للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حبان: سبعة أشهر وثلاثة أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في نصف شعبان. قال: وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية: ستة عشر شهرًا؛ لكونها مجزومًا بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل. قال: وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة). اهـ. وقد ذكر روايات شاذة في ذلك، منها: رواية (ثلاثة عشر شهرًا) ورواية (تسعة أشهر) ورواية (شهرين) ورواية (سنتين) إلا أنها قد توجه بحملها على الصواب، والكلّ شاذ وأسانيده ضعيفة. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين. وقوله: (شك سفيان) أي الراوي للحديث عن أبي إسحاق السبيعي وهو سفيان بن سعيد الثوري. ورواية الحديث هنا عند المصنف بالعنعنة من أبي إسحاق وهو يدلس، ولكن ثبتت روايته في صحيح البخاري من طريق سفيان، وصرح فيها بالسماع من البراء بلفظ: (سمعت البراء)، وهي في التفسير منه. وقوله: (وصرت إلى القبلة) أي الكعبة، وذلك بنزول القرآن عليه في قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآية. (فصرفه الله) أي أمره أن ينصرف عند الصلاة عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه دليل وجوب استقبال القبلة في الصلاة، إلا في حال الضرورة بالعجز عن ذلك: إما في صلاة المسايفة أو التحيّر لعدم وجود دليل عليها، وسيأتي الرخصة في النافلة للمسافر الراكب على الدابة. وفيه: ثبوت النسخ في الأحكام، قال القرطبي رحمه الله تعالى: (وأجمعت عليه الأمة إلا من شذوذ) وقال أيضًا: (أنكرت طوائف من المنتمين إلى الإِسلام من المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة) اهـ، وفيه أيضًا: نسخ السنة بالكتاب؛ لأنّ القبلة الأولى كانت بالسنة على الصحيح لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا .. } الآية، وكذلك يرد قول من قال: إنه استقبل بيت المقدس باجتهاد منه. وقد روي عن ابن عباس أن نسخ القبلة أول نسخ وقع في القرآن، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة للقبلتين فيجعل الكعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>