للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رواته: ٦]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم ٣٥.

٣ - محمَّد بن مسلم بن شهاب: تقدم ١.

٤ - سعيد بن المسيب: تقدم ٩.

٥ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم ١.

٦ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود وابن الجارود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا اشتد الحر) تقدم الكلام على (إذا) أول الكتاب. وقوله: (اشتد) أي: صار الوقت شديد الحرارة، (فأبردوا) أمر من الإبراد، وهو فعل الشيء في الوقت البارد، يقال: أبرد به إن أخره إلى وقت البرد، ويقال: أبرد الرجل إذا دخل في وقت البرد والمراد بالإبراد هنا إبراد نسبي بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها المختار، وهو القامة الأولى وقدّره بعضهم بذهاب ربع القامة، فإن الحر ينكسر قليلًا عند ذلك. وأما تأخير الصلاة إلى أن يذهب الحر كليَّةً؛ فهذا غير مراد باتفاق لأنه يضيع الوقت، وقد ثبت في ذلك قول الصحابي فقال: أبَرَدَ حتى رأينا فيءَ التلول، وهذا أحسن ما يعتمد عليه في تحديد المطلوب من الإبراد، كما في حديث أبي ذر عند البخاري وغيره. وفيء التلول يظهر عند إنكسار الظل إلى الشرق بعد الزوال، وقد ذكر العيني أن الحنفية قدروه بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وبنوا على ذلك تأخير العصر وهذا يخرج كلا من الصلاتين من وقتها المختار. وقد اختلفوا في هذا الأمر: هل هو للرخصة ومن صلى في شدة الحر أفضل له لأنه أخذ بالعزيمة؟ أو هو للندب والإستحباب؟ أو هو في حق بعض الناس دون بعض وهم: من تلحقهم المشقة في معاناة الصلاة دون غيرهم أو المسافرين دون غيرهم؟ وتقدمت الإشارة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>