للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء من هذا في شرح حديث (٤٩٢). وقوله: (عن الصلاة) (عن) هنا إما بمعنى الباء أي: بفعلها، كما في الروايات الأخر: بالصلاة، ويحتمل أنها زائدة هي للتعدية أي: تأخروا عن فعلها إلى أن تدخلوا في وقت الإبراد. والمراد بالصلاة: الظهر، كما هو صريح في رواية أبي سعيد عند البخاري، وهو للبيهقي وابن السراج عن الأعمش بلفظ: الظهر، وقد تقدم أنه كان يصليها بالهاجرة، وأن الصحابة شكوا إليه حرّ الرمضاء فلم يشكهم، وتقدم أن ذلك إما أنه كان قبل الرخصة فتكون الرخصة ناسخة له، واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة، كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة، وهو كما قال ابن حجر: رجاله ثقات. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو أن الذي طلبوا شيئًا زائدا على ما وردت به الرخصة، كما ثبت أيضًا أنهم كانوا يضطرون أحيانًا إلى السجود على الثياب من شدة الحر، وهو كالذي قبله.

٤٩٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ح وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى يَرْفَعُهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

[رواته من جميع طرقه: ١٠]

١ - إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: تقدم ١٧٤.

٢ - عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي، روى عن أبيه وابن إدريس وأبي بكر بن عياش وعثمان بن علي ومسكين بن بكير، وعنه البخاري ومسلم، ثم رويا له هما وأبو داود والترمذي والنسائي بواسطة محمَّد بن أبي الحسن السيناني، وأحمد بن يوسف السلمي وهارون الحمال وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى الذهبي وإبراهيم

<<  <  ج: ص:  >  >>