يقول: إن آخر وقتها غروب الشفق، بدليل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) اهـ. وأما صلاة جبريل لها في اليومين فقد يقال: إنه تعليم بالفعل وحديث ابن عمرو قول فيقدم عليه، مع أن حديث ابن عمرو متأخر عن صلاة جبريل. وأما الخلاف في الشفق، وهو البياض الرقيق بعد مغيب الشمس، وقالوا: إنه مأخوذ من الشفقة وهي رقة القلب، وضعّفه ابن العربي وقال: إن العرب تطلق الشفق على الحمرة وتسمي الثوب الأحمر شفقًا، وعزا ذلك إلى ابن الأعرابي والفرّاء ونسبه إلى عمر وعلي ومعاذ وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والزهري وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن وأبي يوسف ومالك في الموطأ. وقال أبو هريرة والأوزاعي وأبو حنيفة والمزني: إنه البياض، وفي الحديث: أنه صلى به العشاء في اليوم الثاني بعد ساعة من الليل. ولم يختلفوا في أن أول وقتها مغيب الشفق، وقد تقدم الخلاف فيها: هل يمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، وهو الأقوى لأن الحديث صح فيه من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وفيه: وقت العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه، وفي حديث عائشة عند النسائي ومسلم قالت: أَعْتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. . . الحديث، وحديث أنس عن البخاري ومسلم: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل. . . الحديث، وقال عمر صلَّ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل. وهذا وقت الإختيار فيها، وأما الضروري فهو إلى الفجر، واستدل له بحديث أبي قتادة أخرجه مسلم وفيه:"إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة"، فهو يدل على امتداد وقت الضرورة إلى وقت الأخرى، ويخرج منه الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس بالإجماع. والقول بأنه إلى الثلث قال به الشافعي ونُسب لعمر وعمر بن عبد العزيز وأبي هريرة، وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي: آخر وقتها نصف الليل، وذهب طاوس وعكرمة وعطاء إلى أنه يمتد إلى الفجر، وروي عن ابن عباس أنه لا يفوتها إلا الفجر. وأما الفجر فقد اتفقوا على أن أوله طلوع الفجر الصادق، والجمهور على أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وعند مالك أنه بعد الإسفار ضروري كالحال الذي العصر عند الإصفرار، وهو قول