للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا أقوى ما يستدل به على دخول مقدار صلاة الظهر في أول وقت العصر، وهو صريح في حديث جابر الآتي للمصنف: ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، فهو صريح في أنه لم يصلها إلا في أول وقت العصر، وهو القامة الثانية والله أعلم. وأما أول وقت العصر فقد اتفق الجمهور على أنه بعد إنتهاء القامة الأولى وهو آخر وقت الظهر عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد، وتقدم أن أبا حنيفة خالفهم. وأما آخر وقت العصر فهو صيرورة ظل كل شيء مثليه عند مالك والشافعي، وبعده ليس من وقت الإختيار ولا تفوت بذلك، لما سيأتي من قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه بدأ وقت العصر الإختياري وهو مردود بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -. وقال النووي في شرح مسلم: (قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهة: وجواز مع كراهة، ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الإختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار مع الغروب، وقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس كانت قضاء). اهـ. وأما المغرب فالإجماع على أن أول وقتها غروب الشمس، وإنما اختلفوا فيها هل هي كسائر الصلوات لها وقتان أو وقتها واحد، فذهب الأوزاعي والشافعي في الجديد وهو قول عند مالك إلى أن وقتها واحد، وهو بمقدار ما تؤدى مع فعل شروطها. والقول الثاني عند مالك وعند الشافعي في القديم أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والثوري، وقد حكى الخطابي القولين ورجح الثاني. وذهبت جماعة أخرى إلى أن لها وقتين: أحدهما ينتهي إلى مغيب الشفق والآخر إلى طلوع الفجر، وهو قول أيضًا عند المالكية أن لها وقتًا ضروريًا يمتد إلى طلوع الفجر: (وهذا الخلاف سببه الإختلاف في الحديث، فإن في بعض الروايات أنه صلاها في اليومين في وقت واحد، وفي بعضها أنه صلاها في وقتين. قال ابن العربي: (والصحيح قول من

<<  <  ج: ص:  >  >>