للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - عقيل بن خالد: تقدم ١٨٧.

٤ - محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم ١.

٥ - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: تقدم ٦.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) أي تميل وتزول عن كبد السماء بعد الإستواء، وقد تقدم بيانه في أحاديث أوقات الصلاة، وأن زوالها المعبر عنه بـ (تزيغ) هو وقت الظهر الأول. وقوله: (أخر الظهر) أي أخر الصلاة حتى يدخل وقت العصر فيجمع بينهما، وقوله: (ثم نزل) أي ثم إذا حلّ وقت العصر نزل فجمع بينهما، ويقدم الظهر على العصر وهو جمع تأخير. وقوله: (وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب) أي صلاها قبل أن يرتحل، وأخّر العصر إلى أن يدخل وقتها، أو إلى أن ينزل إن كان ينزل في آخر وقتها.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه: دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر للمسافر جمع تأخير، وهو قول جمهور العلماء ماعدا أبي حنيفة، وقال به أكثر السلف والخلف، وهو مروي عن عمر وابنه وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي موسى وأسامة بن زيد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. واستدلوا بهذا الحديث ابن عمر الآتي من عدة طرق عنه، وفيه: أنه جمع الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت العشاء، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجّل به السير صنع هكذا، وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. وهذا الحديث يعتبر مخصصًا لأحاديث الأوقات المتقدمة، التي بيّنها جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبينها هو لأمته.

وفي رواية: "إذا جدَّ به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء، وهو حديث متفق على صحته، لكن حديث الباب ليس فيه إلا جمع التأخير

<<  <  ج: ص:  >  >>