للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه الناس. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، ووثقه العجلي. وأما ما نقل عن ابن سعد أن القادسية سنة ٢١؛ فهو باطل لأنها سنة نهاوند بلا خلاف أعلمه، وذلك بعد بناء الكوفة والبصرة بمدة، وإنما بنيتا بعد القادسية. والله أعلم.

٦ - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: تقدم ٣٩.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، وعند الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن حفص بلفظ: لوقتها، وأخرجه كذلك الحاكم، وهو عند ابن خزيمة في صحيحه عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. ورواه ابن حبان في صحيحه كذلك، وأبو نعيم في مستخرجه. قال في الإِمام: وفي لفظ: أي الأعمال أفضل؟ الحديث، وقال ابن حبان: إن قوله: من أول وقتها؛ تفرد بها عثمان بن عمر -يعني الذي روى عنه الحديث. ثم أخرجه عن شعبة وعلي بن مسهر بلفظ: الصلاة لوقتها، ورواه الحاكم باللفظ الأول في المستدرك وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، يعني بهذا اللفظ وإلا فأصل الحديث عندهما كما تقدم. ثم رواه من طريق عثمان بن عمر كرواية ابن حبان في الأربعين له وأشار لرواية الصحيحين بلفظ: على وقتها. قال: وإنما هذه الزيادة تفرد بها عثمان بن عمر، وهي مقبولة منه فإن مذهبهما قبول الزيادة من الثقة. اهـ. ثم أشار لرواية علي بن حفص له عن طريق شعبة بهذا اللفظ، وقال: تفرد به حجاج بن الشاعر -وهو حافظ- عن علي بن حفص وقد احتج به مسلم. اهـ قلت: وقد أخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الوليد بن العيزار بن حريث قال: سألت أبا عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وذكر الحديث. فتبين بذلك أن حجاجًا لم ينفرد به عن شعبة، وأن رواية: لوقتها؛ صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>