قوله:(حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله) يعني ابن مسعود، وهو عند البخاري مبهمًا من غير ذكر عبد الله في الصلاة، وهو عنده في الجهاد وفي التوحيد، وفيه التصريح باسم صاحب الدار عبد الله كما ذكره المصنف هنا. وقوله:(سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله؟ ) القائل (سألت) هو عبد الله بن مسعود، و (أي) مقدم الكلام على لفظه، أي في الطهارة، وهي هنا معربة استفهامية في محل رفع مبتدأ، و (أحب) الخبر، وهذه رواية البخاري في الصلاة، ورواية مالك بن مغول وجماعة:(أفضل) بدل (أحب) وإن ثبت فإن (أحب) ملزوم له، والعمل هنا المراد به: فعل المكلف لما كلف به من طاعة الله تعالى، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال ابن دقيق العيد: هو محمول على الأعمال البدنية، وكأنه بهذا يشير إلى التخلص. من الإشكال الوارد عليه في حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال إيمان باللهِ؛ الحديث، لأن الإيمان عمل قلبي فلا يعارضه ما هنا إذا حمل على الأعمال البدنية. وقوله:(الصلاة على وقتها) جواب السؤال، ولفظ (الصلاة) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، التقدير، أفضلها الصلاة إلخ: وأكثر أصحاب شعبة رووه على وقتها. قال ابن حجر: وخالفهم علي بن حفص، وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. اهـ.
وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية: في أول وقتها، ضعيفة لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما، من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد. قال الحافظ: وتفرد بذلك عثمان، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة. قلت: ترجم البخاري للحديث: باب فضل الصلاة لوقتها، وذكر الحديث كرواية المصنف: على وقتها, ولكنه ذكره في التوحيد في الجهاد بلفظ: لوقتها، وهو عند مسلم باللفظين معًا. وتقدم أن ابن حبان أخرجه عن شعبة وعلي بن مسهر بلفظ: لوقتها، وتقدم في التخريج أن حجاج بن الشاعر رواه عن علي بن حفص عن شعبة بهذا اللفظ: لوقتها، وأن أبا داود الطيالسي رواه كذلك عن شعبة، فصحت