مثنى، وجعل الإقامة عشرة فزاد كلمة: قد قامت الصلاة. قال الخطابي: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام؛ أن الإقامة فرادى. ومذهب عامة العلماء أن يكون لفظ (قد قامت الصلاة) مكررًا، إلا مالكًا في المشهور عنه أنه لا تكرير فيها) اهـ وقد تقدم أن الاتفاق حاصل على تثنية التكبير أولها وذهب الإِمام أبو حنيفة إلى أن الإقامة شفعًا، متمسكًا ببعض الروايات التي تدل على ذلك، وستأتي إن شاء الله. وقد ذكر ابن العربي أن الأذان وما جرى مجراه من المسائل المعمول بها على الدوام في المدينة كالكيل؛ أن مذهب مالك فيها مقدم لأنه ينزل منزلة المتواتر وغيره، وإن صح فيه الحديث فهو آحاد. هذا حاصل كلامه وهو مما عرف فيه الخلاف، وستأتي الأحاديث بتفصيل كلمات الأذان، وفي رواية البخاري من طريق سماك عن أيوب: ويوتر الإقامة، كما سيأتي مثله في حديث ابن عمر الآتي.
٤ - أبو جعفر محمَّد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمَّد بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمَّد بن مهران، ويقال: محمَّد بن المثنى، ويقال: ابن أبي المثنى، وأبو المثنى كنية جده مسلم، ويقال: كنية مهران، القرشي مولاهم أبو جعفر ويقال: أبو إبراهيم الكوفي، ويقال: البصري، مؤذن مسجد العريان. روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل وعلي بن بذيمة، وعنه شعبة