للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ.

[رواته: ٨]

١ - أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر الأموي البصري: تقدم ٣٩.

٢ - عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري: تقدم ٩.

٣ - محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري: تقدم ٦٥٧.

٤ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم ٩.

٥ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم ٧٩.

٦ - ابن شهاب الزهري: تقدم ٧٩.

٧ - عروة بن الزبير: تقدم ٤٤.

٨ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدم ٥.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي.

• الأحكام والفوائد

قولها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين) أي: في الوقت الذي بين، وقولها: (أن يفرغ) أي: ينتهي، وقولها: (إلى الفجر) غاية لآخر الوقت الذي يصلي فيه التهجد بالليل. وتقدم الكلام على (بين)، وهي هنا ظرف: صلة لما، والمصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه مجرور بالإضافة إليها، أي: في الوقت الذي بين الفراغ من صلاة العشاء إلى نهايته، وهي طلوع الفجر. وقولها: (إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين) ظاهر هذا أنه يدخل السلام بين كل ركعتين، ولكن المراد: بين كل ركعتين واللتين بعدهما، والروايات الأخر تبين ذلك، والاتفاق على أنه لا تصلى نافلة أقل من ركعتين إلا الوتر، فيتعين حمله على ما ذكرنا. وفي حديث أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين لفظ النسائي. قال ابن حجر -رحمه الله-: (إسنادهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>