للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط الشيخين، فهذه الرواية توضح المراد من هذه) اهـ. وهو صريح في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى: وحديث ابن عباس، صلى ركعتين ثم ركعتين، الحديث. وقد قال ابن دقيق العيد في حديث ابن عمر: (فيه دليل على عدم النقصان عن الركعتين في النافلة ما عدا الوتر، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في أبواب الوتر إن شاء الله). وقولها: (ويوتر بواحدة) أي بركعة واحدة مستقلة، وقولها: (ويسجد قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية) ظاهر هذه الرواية أن السجود بعد الوتر، ولكن في رواية البخاري: فيسجد السجدة من ذلك؛ فبينت هذه الرواية أن المراد: تطويله للسجود في هذه الصلاة المذكورة، وفي رواية النسائي السابقة: ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية.

وقولها: (فإذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان، وقولها: (من صلاة الفجر) أي من أذان صلاة الفجر، وقولها: (يتبين له الفجر) أي ظهر للنبي - صلى الله عليه وسلم - طلوع الفجر ركع، أي صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن، أي: استراح، وسيأتي الخلاف من هذه الضجعة إن شاء الله (حتى) غاية لنهاية اضطجاعه، وقوله: (يأتية المؤذن) أي يخبره باجتماع الناس للصلاة فيخرج معه. هذا هو محل الشاهد من الحديث المطابق لترجمة المصنف، وإلا فالحديث يأتي الكلام عليه وعلى أحكامه في التطوع إن شاء الله. وقوله: (يزيد بعضهم على بعض) يعني: يونس وابن أبي ذئب وعمر والحارث الذين اشتركوا في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب.

٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ؟ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ، فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ، وَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>