للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم سمعه عطاء منه وفي رواية وهي عند مسلم من أكل من هذه البقلة الثوم (وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث) وقوله: (ثم قال) أي مرة أخرى كما تقدم (الثوم) أي من أكل الثوم (والبصل والكراث) فجمع بين الثلاثة لأن علة النهي وهي نتن الريح موجود فيها وقوله: (فلا يقربنا في مساجدنا) الفاء واقعة في جواب الشرط ويقربنا بفتح الباء أي يختلط بنا ويتلبس بنا في مساجدنا من قولهم قرب يقرب إذا تلبس وقرب يقرب إذا دنا من الشيء وقوله: (في مساجدنا) الجار والمجرور في محل نصب على الحال والمساجد جمع مسجد والمراد به جنسه والضمير لجماعة المسلمين لا يقرب جماعة المسلمين في مساجدهم ورواية مسجدنا تحتمل الجنس فتعم ويدل على ذلك ما ورد من النهي بهذه الصيغة في قصة قدر البقول بخيبر ومع ذلك فلو لم يعتبر ذلك لوجب العموم بعموم العلة المنصوصة هنا وهي قوله: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس) قال النووي هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر قال وفي أكثر الأصول تأذى مما يأذى بتخفيف الذال قال لغة يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى، ومعناه تأذى. وفي رواية يؤذينا بريحه. فإن هذا التعليل يدل على عموم النهي في كل المساجد وقوله: (فإن) الفاء تعليلية أي فإن ريحها يؤذي وقوله: (إن الملائكة تتأذى مِمَّا) أي من الذي يتأذى منه الإنس يعني بني آدم وبنو آدم يتأذون من الريح الكريه، وقد خصصوا هذا النهي بالنيء منه أي غير المطبوخ لأن المطبوخ لا تبقى فيه رائحة كريهة وذلك لما في صحيح البخاري وغيره من قول بعض الرواة قال ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل يعني الذي قال في رواية البخاري ما يعني به قال: ولا المقول وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر وعلى هذا فالضمير في أراه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بضم الهمزة أي أظنه والنيء بكسر النون هو الذي لم يطبخ قلت: وقع في صحيح مسلم وغيره في خطبة عمر بن الخطاب ما يدل على أن النهي عن غير المطبوخ وهو قول عمر "إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين" وفيه: "فمن أكلهما فليتمهما طبخًا" وفي سنن أبي داود حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي - رضي الله عنه - قال: نهى عن أكل الثوم

<<  <  ج: ص:  >  >>