للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند مسلم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ولم يذكر فيها السنة وقال أكبرهم سنًا ورواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش عند مسلم فيها أقدمهم سلمًا وفيها أعملهم بالسنة وليس فيها أقدمهم قراءة وهي رواية أبي داود: عن ابن نمير عن الأعمش قال أبو داود قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة وهي رواية أبي داود عن أبي الوليد الطيالسي ولم يذكر فيها السنة ومثلها عند أحمد من طريق عفان عن شعبة وهي ثابتة كما تقدم عند مسلم أعني فأعلمهم بالسنة وابن أبي شيبة في المصنف وأبي عوانة وكذا لابن حبان فأعلمهم بالسنة بعد القراءة وهي من رواية أبي معاوية أيضًا كذلك وعند أحمد عن أبي معاوية أيضًا كذلك وعند الدارقطني من طريق جرير بن حازم عن الأعمش فأفقههم فقهًا لكن بعد الهجرة بدل أعلمهم بالسنة وكذا رواه الحاكم في المستدرك وذكر رواية الحجاج عن إسماعيل بن رجاء يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفهمهم في الدين فإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن وسكت الحاكم والذهبي على هذه الرواية الغريبة المخالفة لجميع الروايات مع تصحيحهما للتي قبلها ولعل ذلك لظهور غرابتها عندهما ولغير ذلك فالله أعلم وقوله: (فأقدمهم للهجرة) أي إلى المدينة بالنسبة للصحابة وأما غيرهم فالمراد في حقه الهجرة الشرعية إذا وجدت أسبابها واجتمع المشتركون فيها في البلد الذي هاجروا إليه وهذا على مذهب الجمهور أن حكم الهجرة وفضلها عند وجود سببها لا يختص شيء بذلك بزمن النبوة والمهاجرون قبل فتح مكة أفضل من الذين بعدهم ثم هم مراتب كما أن الذين هاجروا بعد الحديبية أفضل منهم الذي هاجروا قبلها قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية لأنهم حصلوا من الفضل ما لم يحصله من بعدهم والغالب عليهم أن يكونوا أعلم بأحكام الإِسلام من غيرهم وقد تقدم الكلام على الهجرة وفي غيرها تقديم السنة كما تقدم بيانه من رواية أبي معاوية عند مسلم وغيره وقوله: (فإن كانوا في السنة سواء)، السنة في الأصل الطريقة من سن الشيء إذا فعله ليقتدي به فيه ومنه قول لبيد - رضي الله عنه -.

من معشر سنّت لهم آباؤهم ... ولكل قوم سنة وإمامها

والسنة في عرف الشرع ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته وبينه لهم من أمور الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>