للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق) حين ظرف زمان والعامل فيه قوله (نابكم) أي أصابكم أو نزل بكم وقوله (أخذتم في التصفيق) أي شرعتم فيه وأكثرتم منه جملة في محل نصب حال من قوله ما لكم وفي الصلاة متعلق بنابكم وهو أيضًا في محل الحال.

وقوله: (إنما التصفيق للنساء) أي فعله للنساء لأنه عادة لهن وليس من عادة الرجال وقوله: (من نابه) أي أصابه ونزل به قوله: (شيء) أي أمر من الأمور يحتاج إلى تنبيه الناس عليه وهذا ظاهره العموم في سائر الأمور والسياق والأدلة في الحديث وفي غيره من الأحاديث تخصصه بالأمور المهمة أو المتعلقة بالصلاة لأن قوله: (في صلاته) الجار والمجرور في محل نصب على الحال والعامل نابه والحال قيد لعاملها وإن كان اللفظ وهو شيء نكرة في سياق الشرط تقتضي العموم فليس كل شيء ينوب المصلي يسبح له إلا فيما لابد منه أو هو كالضروري من أمور الصلاة وكذا ما هو بمثابة ذلك في الأهمية كإنقاذ الأعمى والتنبيه على المحذور عند نشية فوات الأمر فيه ونحو ذلك.

• الأحكام والفوائد

فيه السعي في الإصلاح بين الناس واعتناء الإِمام بذلك واستعانته عليه بغيره وخروجه إليه ليباشره بنفسه وقد حث الله تعالى على ذلك في كتابه العزيز في قوله: {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} وهو من التعاون على البر والتقوى وفيه: اهتمام الأئمة بأمر الصلاة ووصيتهم إذا غابوا بالمحافظة على وقتها واستنابة من يؤم الناس بعد الإِمام إذا خاف أن يتأخروا أنه ينبغي أن يستنيب أفضل الموجودين وفيه: فضيلة أبي بكر واعتراف الصحابة له بذلك وفيه: تقديم الإصلاح بين الناس وما شاكله من الأمور المهمة في المصالح العامة والتي يخشى أن تترتب عليها مفسدة على مصلحة الإمامة وما شاكلها قال ابن حجر استنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم وفيه: جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن الإِمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل ذلك صلاة أحد من المأمومين قال: وادعي ابن عبد البر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>