ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره - صلى الله عليه وسلم - ونوقض بأن الخلاف ثابت فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز قال وعن ابن القاسم في الإِمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة قال وفيه: جواز إحرام المأموم قبل الإِمام قلت: وهو مخصوص بهذه الصورة أو بعض مسائل الإستخلاف فإطلاق ذلك ليس من الصواب بل الإتفاق على خلافه في غير ذلك قال - صلى الله عليه وسلم - (إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) الحديث قال وفيه: أن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا قال وإن من أحرم منفردًا وأقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته قال: كذا استنبطه الطبري من هذه القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإِمام بعد المأموم كما ذكرنا. وفيه: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وينبغي قبول ذلك ما لم تخش مفسدة وهذا محله إذا قلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوص بتقديم أبي بكر وفيه: دليل على أن إقامة الصلاة واستدعاء الإِمام من وظائف المؤذنين وأنه لا يقيم إلا بإذن الإِمام أو من ينوب عنه ولو بالإستدعاء وفيه: أن المحافظة على فعل الصلاة أول الوقت أولى من انتظار الإِمام الراتب ولو كان أفضل الناس لاسيما صلاة العصر وفيه: جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه ذلك من ذكر الله ولو قصد المصلي بذلك تنبيه الغير على ما صدر منه وفيه: رفع اليدين عند الدعاء ولو كان في الصلاة والثناء على الله عند تجدد نعمة واستحباب حمد الله عند ذلك ولو كان في الصلاة وفيه: جواز الالتفات في الصلاة ما لم يستدبر القبلة وفيه: أن مخاطبته المصلي بالإشارة أولى من مخاطبة بالكلام وفيه: أن الإشارة تقوم مقام النطق لأنه عتب على أبي بكر حيث لم يمتثل أمره إياه بالإشارة وفيه: جواز شق الصفوف وتخللها للحاجة من سد فرجة أو وصول إلى محل الإِمام لفرض كاستخلاف ونحوه وليس هذا مثل ما نهي عنه من تخط الرقاب لحصول الأذية بذلك مع الجلوس دون القيام وفيه: كراهة التصفيق للرجال في الصلاة وغيرها من باب أولى لأنه فعل يخص النساء وفيه: الفرح وشكر الله على الوجاهة والفضيلة في الدين وأن من أكرم بكرامة في ذلك يخير بين القبول والترك لكن إذا فهم أن ذلك على غير وجه الإلزام ممن تجب.