للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه حينئذٍ لا يخشى من تطويله ضرر على غيره.

• الأحكام والفوائد

وفي الحديث: دليل على أن الإِمام في الصلاة ينبغي له أن يراعي حالات الناس ويخفف الصلاة تخفيفًا لا يخل بها وكذلك كل من أسند إليه شيء من أمور الناس التي ربما تحصل فيها مشقة لضعفائهم ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم من ولي من أمور أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمور أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه" ولا يشكل على هذا الحديث وأمثاله أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطول الصلاة أحيانًا فإن ذلك إما لبيان الجواز وإما في الأوقات التي يعلم فيها أن من ورائهم لا مشقة عليهم في التطويل. وفيه: أن الشخص إذا صلى وحده لا حرج عليه فيما يفعله من تطويل الصلاة ما لم يخرجها عن الوقت أو يوقعها في وقت النهي وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يخففون الصلاة ويقولون إنهم يبادرون بها وسوسة الشيطان وهذا سبب آخر للتخفيف في حق من صلى وحده والله أعلم.

٨٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ.

[رواته: ٤]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - أبو قتادة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم ٤٦.

٣ - قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم ٣٤.

٤ - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: تقدم ٦.

• التخريج

أخرجه البخاري بلفظ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز في الصلاة ويكملها ومسلم وأبو داود الطيالسي والترمذي وصححه وابن خزيمة في صحيحه والدارمي وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وأبو عوانة في مسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>