للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعطيت الحديث والذي خص به - صلى الله عليه وسلم - كثير وقد تقدم الكلام على هذا في الحديثين المشار إليهما في هذا الشرح المبارك في الطهارة حديث جابر في الفطرة وحديث جابر في التيمم والحمد لله وقيل إنه أعلم بالخمس ثم أعلم بالسبع لكن يشكل عليه دعوى النسخ في الخبر المحض المتضمن فضيلة وإنما يدخل النسخ في الخبر عندهم إذا تضمن الخبر حكمًا شرعيًا وأيضًا فإن التاريخ مجهول قال ابن حجر: لكن إذا فرغنا على المنع تعين تقديم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص. اهـ. وقال بعضهم بأن الدرجة أقل من الجزء ورد بأن الذي روى الجزء قد روى الدرجة وقيل إن الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا وهو يرجع إلى التغاير وهو عندي بعيد وقيل: إن ذلك يرجع إلى حال المصلين من قرب المسجد وبعده وحضور القلب للصلاة وعدمه والاستعداد لها والجلوس لانتظارها وغير ذلك من حيث موجبات كثرة الأجر وزيادته للمصلي وهذا الوجه قوي جدًا لوجود نصوص كثيرة تدل على تفاوت العاملين في العمل الواحد في الصلاة وغيرها بهذه الأسباب ونحوها وهناك وجوه أعرضت عن ذكرها لبعدها عندي في لفظ الحديث منها أن السبع والعشرين خاص بالفجر والعشاء والفجر والعصر ومنها: أنها لمن أدرك الصلاة كلها دون من أدرك البعض ومنها: تخصيص بجماعة المسجد والخمس لسواها وكلها عندي غير وجيهة ولا يعطيها اللفظ النبوي في الحديث ومن جملتها الوجه الذي قال فيه ابن حجر إن أوجهها عنده وهو اختصاص السبع بالجهرية والخمس بالسرية ومن تأمل لفظ الحديث في سائر رواياته لا يستطيع أن يجد فيه ما يؤخذ منه ذلك وأقرب شيء فيما يظهر والله أعلم حمل ذلك على حالات المصلين واختلافها كما قدمنا لوجود ما يشهد لذلك في السنة والتعليل التفضيل الوارد في رواية أبي هريرة الصحيحة وذكر فيها إسباغ الوضوء والخروج إلى الصلاة بإخلاص وانتظارها في المسجد.

٨٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>