للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق جمهورهم على ذلك ويكون الخارج عنهم شاذًا، وقال مالك والليث: لا حدّ لوقت المسح إذا مسح على خفيه طاهرًا فليمسح ما بدا له ولا فرق بين المقيم والمسافر وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن البصري ويحتج لهذا القول بحديث ابن أبي عمارة قال ابن عبد البر: وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم.

والحديث أخرجه أبو داود عن ابن أبي عمارة: "أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسح على الخفَّين؟ قال: نعم قال: يومًا؟ قال: نعم، قال: ويومين؟ قال: نعم قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت" وفي رواية: "حتى بلغ سبعا" وهو حديث ضعيف اتفق المحدّثون على تضعيفه قال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم وقال أحمد رجاله لا يعرفون وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت وفيه ثلاثة مجاهيل عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن.

تنبيه:

وأما مدة المسح فالصحيح أنها من أول وضوء مسح فيه رُوِيَ عن عمر واختاره ابن المنذر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يمسح المسافر إلخ فجعل المدة ظرفًا للمسح لا لابتداء اللبس. وقال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي: من وقت الحدث بعد اللبس وقال الشعبي وأبو ثور وإسحاق: يمسح لمدة خمس صلوات وهي صلاة يوم وليلة إذا كان مقيمًا وخمس عشرة صلاة وهي صلاة ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا والأول أرجح لما تقدّم والله أعلم.

١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَزُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>