للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرجا كأن من الكحيل صبابة ... نضحت مغابنها به نضاحا

ونضح الشيء: رشه ليبتل ومن المجاز نضح الرحم أي بلها، قال الكميت:

نضحت أديم الود بيني وبينكم ... بآصرة الأرحام لو تتبلل

والمراد به هنا رش الماء وذلك معنى قوله بها أي: فعل بها هذا الفعل الذي أراهم إياه بالإِشارة.

وقوله: (وصف شعبة) أي كيفية النضح المذكور فأشار بيده إلى جهة فرجه، والمراد عند كافة الفقهاء أنه يرش مذاكيره بعد الوضوء، وقد ذكر ابن العربي: (أن النضح الوارد في الوضوء مختلف فيه على أربعة أقوال: الأول: إذا توضأ صب الماء على العضو أي المغسول ولا يقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه إلَّا الغسل دون إسراف، قال: ولذلك أنكر مالك ذلك، وقال حتى يقطر أو يسيل أي: الماء قلت: وهذا التفسير لا يتأتى في رواية الحديث هذه احتماله ولكنه يحتمل في الرواية الآتية قال: وكره أن يجعل القطر والسيلان حدًا وإن كان لابد منه مع الغسل حتى يحصل الغسل. قال: والثاني: استبراء الماء يعني البول بالنتر والتنحنح، يقال: نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء له، الثالث: معناه إذا توضأت فرش الإزار الذي يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مذهبًا للوسواس وفسر به انتقاص الماء الوارد في خصال الفطرة قال: ورواه أبو عبيد انتضاح الماء) اهـ وذكر حديث المصنف هذا وهو لأبي داود أيضًا مستدلًا به على هذا التفسير.

قلت: وهذا المعنى هو المناسب من الأقوال الأربعة لحديث الباب هنا الرابع: الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الحجر فإن الحجر يخفف الوسخ والماء يطهره ذكره في شرح الترمذي.

• الأحكام والفوائد

الحديث دل على استحباب رش الماء على ما تحت الإزار والسراويل بعد الوضوء وذلك لاذهاب الوسوسة وقد جاء الأمر به في عدة أحاديث لكن كلها ضعيفة وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم عبد الله بن عمر وأمر به

<<  <  ج: ص:  >  >>