للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر، والانثيان على ما تقدم في معنى المذاكير أنها ما حول الذكر وقوله: (وضوءه للصلاة) مصدر مبين للنوع لدفع احتمال غسل اليدين وهو الوضوء اللغوي فإنه يصدق عليه وفي الرواية الآتية "ينضح فرجه" وهو بمعنى الغسل، لأن الغسل قد يطلق عليه النضح فترد إلى الرواية المصرحة بالغسل ويحتمل أن المراد رشه بالماء لما فيه من دفع الوسوسة ولكنه يكون مع الغسل المصرح به.

• الأحكام والفوائد

تقدم أن العلماء اتفقوا على أن المذي ناقض للوضوء ولا يجب الغسل منه وهو نجس ومحل الاتفاق على أنه ناقض للوضوء إذا لم يكن خارجًا بسبب سلس أو مرض غير الخروج المعتاد، واختلفوا هل الواجب فيه غسل محل الأذى؟ أو يجب غسل الذكر كله؟ كما تقدم عن فقهاء المالكية وهل يجزئ الاستجمار منه أولا؟ وهل يفتقر غسله إلى نية أو حكمه حكم غسل النجاسة أي غسل الذكر؟ فذهب جمهور المالكية وهو الذي به العمل عندهم إلى أنه يجب منه غسل الذكر كله وأنه يفتقر إلى النية لأنه تعبدي لا تتعقل علته وقالوا: إن غسل الذكر المأمور به لا يتحقق إلا بغسل جميع العضو ووافقهم بعض فقهاء الحنابلة وهي رواية عندهم على وجوب غسل العضو كله لظاهر الحديث وزادوا غسل الأنثيين لظاهر رواية أبي داود التي فيها الأمر بغسل الذكر والأنثيين.

قلت: وقد أشار أبو داود إلى مخالفة السفيانيين عن هشام لرواية زهير عنه بزيادة الأنثيين وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الأنثيين إلا أن حمل لفظ المذاكير عليهما في الرواية السالفة والرواية الثانية موافقة للجمهور على أن الواجب ما يجب من البول وهو قول عند المالكية والمشهور عنهم وجوب غسل الذكر كله كما تقدم عنهم وعن الحنفية أنه عندهم أمر زائد على الأمر بالوضوء فليس بواجب.

١٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ: "يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>