للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

• اللغة والإِعراب والمعاني

قوله: (إذا نعس) تقدّم الكلام على إذا، ونعس كمنع ينعَس نعاسًا بضم النون إذا أصابته سنة والنعاس: بالضم الوسن قال الأزهري: حقيقة النعاس السنة في غير نوم. قال عدي بن الرقاع:

وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم

أو هو فترة في الحواس تحصل من ثقل النوم وفي التنزيل: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا}، {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ}.

وقوله: (الرجل) وكذا المرأة فهذا مما جرى فيه الحكم بلفظ المذكر وهو شامل وفي الصحيحين: "إذا نعس أحدكم" وهي أصرح في الشمول ولاسيما على القول بأن سبب الحديث قصة الحولاء بنت تويت المشهورة كما ذكره ابن حجر وعزاه لمحمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصتها في باب الوضوء من النوم.

وقوله: (وهو في الصلاة) جملة حالية.

وقوله: (فلينصرف) الفاء واقعة في جواب الشرط واللام للأمر وينصرف بمعنى يقطع الصلاة أو يترك التمادي في الإِزدياد من الركعات بعد التي هو فيها فإن في القطع للصلاة إبطالًا لها فالأولى أن يحمل على أنه يتم التي هو فيها ثم ينام بعد ذلك.

وفي رواية البخاري ومسلم: "فليرقد" قال ابن حجر: حمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم وذكر النووي: القول بأنه عام في الفرض والنفل في صلاة الليل والنهار، ثم قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولكن لا يؤخر فريضة عن وقتها.

قال القاضي عياض: (وحمله مالك وجماعة على نوم الليل لأنه محل غلبة النوم) اهـ وظاهر الحديث العموم لكن إن كان سببه قصة الحولاء كان ذلك مما يجعل لتخصيصه بصلاة الليل احتمالًا لكن فيه قصر الحكم على صورة

<<  <  ج: ص:  >  >>