للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبب، وينبغي تقييده بعدم تفويت الوقت، ويشكل عليه حديث ابن عباس: "أنه كان إذا نعس فتل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذنه" ويجاب عنه باحتمال كون ذلك نعاسًا خفيفًا. وقال بعضهم: جاء ليتعلم تهجده فلذلك لم يأمره بالنوم.

وقوله: (لعَلَّهُ) تعليل للأمر بالنوم. وعند غير المصنف "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعَلَّه) إلخ.

وقوله: (يدعو على نفسه) أي يريد أن يدعو بخير فيدعو على نفسه كما في الرواية الأخرى: "يذهب يستغفر فيسبّ نفسه".

وقوله: (وهو لا يدري) أي والحال أنه لا يدري بما يتكلم به.

• الأحكام والفوائد

فيه: الأمر بالانصراف وترك الصلاة عند حصول النعاس فيها وظاهره الوجوب، وعند من يرى أن الذي يبلغ به النوم إلى هذه الدرجة ينتقض وضوءه يكون الانصراف واجبًا لبطلان الصلاة، وأما من لم يَرَ ذلك فيحتمل أن يكون الأمر عنده للندب لأن التعليل وقع بأمر مشكوك في حصوله.

وفيه: دليل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وقد ادعى المهلب الإِجماع على أن قليل النوم معفو عنه لا ينقض الوضوء، وذكر هو وابن بطال وابن التين: أن المزني خالف الإِجماع في أنه ينقض، وتعقب بأن المزني لم ينفرد بذلك، بل هو مروي عن أبي عبيد إسحاق بن راهوية، قال ابن المنذر: وبه أقول، ونسب للحسن البصري كما تقدّم، وقد تقدّم ما للعلماء في النقض بالنوم، وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه أمر محتمل.

وفيه: الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، وفيه: الدعاء في الصلاة بالخير، وفيه: اجتناب ما يكره ولو محتملًا غير محقق الوقوع، وفيه: الأمر بقطع الصلاة للنعاس قلت: وفيه: نوع من سد الذريعة لأنه نهي عن الاستمرار في الصلاة خشية أن يسبب النعاس فيها الدعاء بِشَرٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>