للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فذكرنا ما يكون منه الوضوء) أي الذي يجب منه أي: بسببه الوضوء من الأحداث "فيكون" هنا من كان التامة والمراد ما يسميه الفقهاء نواقض الوضوء وقوله: (فقال مروان: ومن مس الذكر) أي ويجب من مس الذكر وضوء وقوله: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) ظاهره أن مس الذكر مطلقًا ناقض للوضوء ولكنه مقيد بالمس بدون حائل لرواية أبي هريرة المتقدمة في التخريج فإن فيها التقييد بقوله: (بدون ستر ولا حجاب) وباليد دون سائر الأعضاء لقوله: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" والفاء في قوله: (فليتوضأ) في جواب إذا والمراد: الوضوء الشرعي كما في رواية مالك في الموطأ وضوءه للصلاة وفي رواية لابن حبان تقدم ذكرها "فليعد الوضوء" وإنما يعاد الوضوء الشرعي وكل ذلك يردُّ قول من قال المراد بالوضوء غسل اليدين.

ومما يرده أيضًا أن الوضوء عند الإِطلاق ينصرف إلى الحقيقة الشرعية وهي غسل الأعضاء المعروفة وهي مقدمة على اللغوية وسيأتي مزيد بيان لذلك وإنما يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة أو فعل ما تشترط له الطهارة.

• الأحكام والفوائد

الحديث يستدل به من قال إن مَسْ الذكر ينقض الوضوء قال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني: قال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان ورواية عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس -رضي الله عن الجميع- ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء ابن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد ومصعب بن سعد والزهري ويحيى بن أبي كثير ورجال من الأنصار وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهر قول مالك وممن قال به مجاهد، ثم ذكر القول بترك الوضوء منه عن عمار وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص في رواية عنهما وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب في الرواية الثانية عنه وابن جبير والنخعي وربيعة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>