للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سرّ فؤاد الحزين ويرد من نفس المحرور وهو جيد في التسمين ومنعوت في الطب وقفار لحق البلغم وملتوته يصفي الدم وإن شئت كان طعامًا وإن شئت كان شرابًا وإن شئت ثريدًا وإن شئت خبيصًا".

وقوله: (فثرى) الفاء للعطف والتثرية أن يصب عليه مائع لبن أو ماء أو سمن حتى يصير كالثرى وقوله: (فأكلنا) الفاء عاطفة وقوله: (قام إلى الصلاة) أي تهيأ لها وقد تقدم في شرح الآية أول الكتاب وقوله: (فتمضمض) أي غسل فمه بالماء بعد السويق لأن الغالب أنه ينتشر بين الأسنان فربما شوش على الإنسان في الصلاة وقوله: (لم يتوضأ) توكيد لأنه لم يزد على المضمضة وفيه أي لفظ يتوضأ وجهان أحدهما أن آخره همزة ساكنة والثاني بدون همز على أن الأصل يتوضأ بألف فحذفت الألف للجازم.

• الأحكام والفوائد

فيه: دليل على عدم الوضوء مما مست النار وقد تقدم ذلك، وفيه: استحباب المضمضة بعد الطعام لما في ذلك من النظافة وإزالة أثر الطعام ووضره إن كان له وضر وفيه جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، فيه: دليل على أن ذلك كان مشروعًا قبل فتح مكة كما تقدم، وفيه: دليل على جواز خلط الزاد في السفر وكذلك في غيره وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة وفيه: جواز الإشتراك في الأكل وإن كان المعروف أن بعض الآكلين يزيد أكله على بعض، وفيه: استحباب المواساة عند الحاجة بخلط الأزواد أو بغير ذلك من أنواع المواساة ليأكل منها من له زاد ومن لا زاد له، وفيه: جواز بل استحباب أمر الشخص المتقدم على الناس بذلك عند الحاجة إليه، واستدل به الفقهاء على أن للوالي أن يلزم المحتكرين ببيع الطعام إذا احتكروه عند الحاجة وكذلك ما تشتد حاجة الناس إليه ببيعه بالأسواق وخلط الأزواد كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - عند قلة الزاد ليدعو لهم فيها بالبركة، واستدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار.

ولأجل ذلك ذكره المصنف في هذا الباب وتعقب بأن أبا هريرة إنما قدم بعد فتح خيبر وهم بخيبر وقد أجيب عن ذلك بأن روايته قد تكون عن بعض الصحابة فإن بعضهم كان يروي عن بعض ما لم يحضره من قول أو فعل وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>