للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (أن أم سليم) أي حدثنا بأن أم سليم واسمها الغميصاء وقيل غيره مما هو مذكور في ترجمتها، وهي أم أنس وزوج أبي طلحة أم ابنه عبد الله والد إسحاق شيخ مالك. قوله (عن المرأة) أي عن حكم المرأة.

وقولها: (ترى في منامها) أي في حال نومها، والرؤية منامية.

وقولها: (ما يرى الرجل) ما موصولة، يرى الرجل: أي من الاحتلام بأن يرى في النوم أنه يجامع امرأة، أي الذي جرت العادة أن الرجل يراه في نومه، وعائد الصلة ضمير منصوب هو مفعول (يرى)، وحذف العائد المنصوب بالفعل ونحوه كثير مطرد. وجملة (ترى في منامها) جملة حالية، والمكني عنه هو الجماع أي ترى أن رجلًا يجامعها في النوم كما يرى الرجل أنه يجامع المرأة، وقد جاء التصريح بذلك -أي بلفظ الاحتلام- في الروايتين التاليتين، ولاشتهار الاحتلام عند الرجال صار كأنه خاص بهم لأنهم يذكرون ذلك وقلّما يذكره النساء حتى كأنهن لا يعرفنه، وفي رواية لأحمد: "إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها".

وقوله: (إذا رأت الماء فلتغتسل) هذا يدل على أن السؤال عن حكم الاغتسال على ما قدمنا، وهو مصرح به في رواية أحمد التي تقدم ذكرها: "إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ " والماء المراد به المني، و (رأت) يحتمل معنيين أحدهما: أحست وتحققت خروجه, لأن مني المرأة قد لا يخرج وينعقص داخل الرحم فالرؤية على هذا قلبية، ويحتمل الرؤية البصرية فيكون بمعنى: أبصرت، ولكن الأول الأقوى لرواية بن أبي شيبة: "هل تجد شهوة؟ قالت: لعله" ووجود الشهوة هو سبب الخروج فهو يقوي القول بأن المراد إذا وجدت وأحست بالخروج، لا بشرط الرؤية بالعين فإذا تحققت الخروج وجب الغسل ولو لم تر بعينها، وقد يقوي الثاني تشبيهها بالرجل في ذلك كما في الروايات الأخر لأن الأصل أن الرجل يرى ذلك. ولكن قد يقال: إن وجه الشبه مقصور على الاشتراك في حصول الاحتلام ووجود الشهوة من كل منهما لا بقيد صفة العلم بالخروج، ومال ابن حجر -رحمه الله- إلى أن الرؤية المراد بها رؤية البصر لا مجرد العلم، فإنه قال: بعدما ذكر حديث خولة عند أحمد في قصة أم سليم وفيه: "ليس عليها غسل حتى تنزل مثلما ينزل الرجل"

<<  <  ج: ص:  >  >>