للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله: (إذا رأت) على علمت به, لأن وجود العلم هنا متعذر إذا أراد علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم, لأن الرجل إذا رأى أنه يجامع فلم يجد بللًا لم يجب عليه الغسل اتفاقًا فكذلك المرأة، وإن أراد علمها بعد أن تستيقظ فهو متعذر لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهدًا، فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب) اهـ.

قلت: وفيه نظر فإنه لا يمتنع أن تكون المرأة تحس بالخروج منها في حال النوم بعد اليقظة، بحالة تألفها عند خروجه منها على وجه جرت به العادة، فإن حُكم الرجل عليها بنفي علامة لذلك تختص بالنساء يصعب الحكم به كما لا يخفى، والله أعلم.

١٩٦ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفٍّ لَكِ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ".

[رواته: ٦]

١ - كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ إمام جامع حمص، روى عن بقي بن الوليد والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية ومحمد بن حرب الخولاني ومحمد بن خالد الوهبي وابن عيينة وغيرهم، وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وبقي بن مخلد وابن أبي عاصم وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. وقال أبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به، يقال إنه أمَّ أهل حمص ستين سنة فَمَا سَهَا في صلاةٍ قط، ويقال: إنه سئل عن ذلك فقال: ما دخلت باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه مسلمة بن قاسم وأبو بكر بن داود. مات سنة ٢٥٠ وقيل: قبلها بقليل، وقيل: بعدها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>