للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الأحكام والفوائد

الحديث: دليل على التفرقة بين دم الحيض والإستحاضة، وفيه رد المرأة إلى عادتها، واعتبار العادة في الإستحاضة، وذلك إذا لم يكن الدم يتميز كما سيأتي، أما إذا كان دم الحيض عندها يتميز فهي تعمل على التمييز، وفيه: أن المرأة تترك الصلاة للحيض، ولا تتركها للإستحاضة، وفيه: نجاسة الدم الخارج في الحيض وفي الإستحاضة ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من بدنها وثوبها، وتقدم أن غيره من النجاسات مثله في ذلك، وفيه: أن دم الإستحاضة ليس من محل الحيض في الرحم وسيأتي لذلك مزيد بيان، وفيه: إستفتاء المرأة للرجل الأجنبي كما تقدّم في حديث أم سليم، وفي الرواية التالية الأمر بالغسل من الحيض بعد مضي قدر أيامه وأما الإستحاضة فلا يجب منها الغسل، ولكنه مستحب كما يأتي إن شاء الله، ويأتي الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، أو إستحباب ذلك.

٢٠٢ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي".

[رواته: ٦]

١ - هشام بن عمار بن منصور بن ميسرة بن أبان السلمي، ويقال: الظفري، أبو الوليد الدمشقي خطيب الجامع بها، روى عن معروف الخياط أبي الخطاب الدمشقي صاحب واثلة، وصدقة بن خالد، وعبد الحميد بن حبيب أبي العشرين وعبد الله بن أبي الرجال، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي لكن بواسطة وابنه أحمد بن هشام وشيخاه الوليد بن مسلم، وأحمد بن شعيب، وابن معين وابن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام وماتوا قبله، وآخرون يطول ذكرهم، قال ابن معين: ثقة كيّس كيّس، قال العجلي: ثقة صدوق، قال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله، وعن أبي حاتم: صدوق وإنه لما كبر تغيّر، ونقل الآجري عن أبي داود أنه حدّث

<<  <  ج: ص:  >  >>