للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخصص أحمد النهي بما إذا خلت المرأة بالماء، فلا يستعمل الرجل فضل طهارتها في هذه الحالة دون العكس، فلا يكره عنده إستعمال المرأة فضل طهارة الرجل، وبقول أحمد قال إسحاق بن راهويه، وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي تخصيص النهي بفضل المرأة الحائض أو الجنب دون غيرهما، قال ابن عبد البر في الإستذكار: وهذه المسألة للسلف فيها خمسة أقوال: فذكر قول ابن عمر هذا، قال: وبه قال الأوزاعي وروي عن الحسن والشعبي.

والثاني: كراهة أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر، وذكر هذا الحديث ثم ذكر رواية أبي عوانة له عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وأنها خطأ منه، وذكر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن كل من الأمرين: تطهير الرجل بفضل المرأة أو العكس، وفيه: لكن ليشرعا، وذكر رواية سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.

قلت: ولم يَنسب هذا القول لأحد -أعني القول الثاني- مع أنه قال به ابن سرجس والحكم بن عمرو وجويرية وأم سلمة ونُسِبَ إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

القول الثالث: كراهة وضوء الرجل بفضل المرأة والرخصة للمرأة في فضل الرجل. قال: رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر أن شعبة رواه أيضًا عن عاصم بن سليمان وهو الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم، قال: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، رواه قتادة عنهما.

ثم ذكر القول الرابع: وهو الجواز إذا شرعا جميعًا، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، روى ذلك عن جويرية -رضي الله عنها- ورواه الشيباني عن عكرمة والأوزاعي عن عطاء، وهو قول أحمد بن حنبل. ثم ذكر أن الأثرم سأل أحمد عنه فقال: إذا خلت به فلا تتوضأ به، وإنما الذي رخص فيه أن يتوضأ جميعًا. وذكر حديث الحكم بن عمرو وقال: هو يرجع إلى الكراهة إذا خلت به المرأة، قيل له: المرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأس به وإنما كرهت المرأة، وذكر أنه جاء عن عطاء مثل ذلك، وذكر عن الشعبي: لا يغتسل الرجلان جميعًا إذا أجنبا، والرجل والمرأة يغتسلان جميعًا، قال: وهذا غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>