للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود.

• اللغة والإعراب

قولها: (أشد ضفْر رأسي) الضفر بفتح الضاد وسكون الفاء كما هي الرواية في الحديث، وذكر النووي أن ذلك هو المعروف عند عامة المحدثين، ويجوز فيه أيضًا لغة أخرى وهي ضمهما فيكون جمع ضفيرة، والضفر هو الشعر المفتول، والنقض حل المضفور.

قلت: والضفر أيضًا مصدر ضفره، فالظاهر أنه من باب التسمية بالمصدر كالصيد ونحوه.

وقولها: (أفأنقضها) يقوّي أن المراد جمع الضفائر وكذا قولها عند غسلها أي غسل تلك الضفائر. وقولها: (من الجنابة) أي للجنابة أو بسبب الجنابة ولا مفهوم لها، فإن حكم الغسل الواجب كله في ذلك على حد سواء، فالتعبير بالجنابة لأنها الأكثر والغالب، وتقدّم الكلام على معنى الجنابة.

وقوله: (إنما يكفيك) تقدّم أن كلمة إنما للحصر وهي في كل مقام بحسبه، وقوله: (أن تحثي) وفي الكبرى: تحفي، وتحثي بسكون الياء لأنها ياء مؤنثة مخاطبة والنون محذوفة للناصب، والحثي: ملء اليدين من الماء والحثية منه، وهي واوية ويائية تقول منه: حثوت وحثيت، ومنه قوله: "احثوا التراب في وجوه المداحين"، و (أن تحثي) في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (يكفي). وقوله: (من) بيانية، والمراد بالماء عند الإطلاق في الطهارة ينصرف إلى المطلق لأنها لا تكون إلا به، وقوله: (تفيضين) من أفاض الماء: صبه، وقد تقدّم، أي: تصبين الماء على جسدك حتى يسيل كما تقدم، وحذف المفعول وهو الماء للعلم به، وهذا مما يستدل به القائلون بعدم وجوب الدلك كما سيأتي.

• الأحكام والفوائد

الحديث: يدل على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها، وقد اختلف العلماء في ذلك، قال ابن العربي -رحمه الله-: (قال جمهورهم: لا تنقضه إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>