للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (بيتًا) المراد به ما يسكنه الإنسان، أعم من أن يكون بيتًا من حجر أو مدر أو خباء أو غير ذلك مما يسكنه الناس عادة، ولا فرق بين أن تكون المذكورات في وسطه أو طرفه، علم بها صاحبه أو لم يعلم بها كما في قصة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع جبريل في قضية الجرو.

وقوله: (فيه صورة) المراد وجودها عنده، أعم من أن تكون فيه أو في ستر عليه أو جزء منه. واختلفوا في المراد بالصورة؛ فالذي عليه الجمهور: أن المراد بها ذوات الأرواح، ويشهد له ما في بعض روايات الحديث عن أحمد بلفظ "تمثال"، ويدل عليه قول ابن عباس للذي سأله عن التصوير كما في صحيح مسلم: "فإن كان ولابد فعليك بهذا الشجر وما لا روح فيه"؛ ويدل عليه أيضًا أن الوعيد للمصورين بقوله: يعذبون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم اختلفوا هل هو عام في جميع صور ذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة ممتهنة؟ وغير ممتهنة وهذا القول هو الظاهر من الإطلاق في الأحاديث ما لم يقطع رأسها أو تفرق أجزاؤها.

وفرّق بعضهم بين الممتهنة وغيرها إذا لم تكن مجسمة. وأما صورة ذوات الأرواح المجسمة فقد حكى ابن العربي الإجماع على تحريمها ما لم تكن للعب البنات. وسيأتي الكلام على حكم الصور -إن شاء الله- في بابه وذكر المذاهب على التفصيل، والله الموفق للصواب. وقوله: (ولا كلب) ظاهره الإطلاق، فيشمل كلب الصيد والماشية والزرع المأذون في اتخاذها وغيرها من الكلاب، وقيده بعضهم بغير المأذون في إتخاذه وكأنه رأى أن الوعيد ينافي الرخصة والإذن في الإتخاذ. وقوله: (ولا جنب) هذا محل الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة، وقد تقدم الكلام على لفظ الجنب في شرح الآية أول الكتاب، وهو مخصوص بالمتهاون، وأما غيره فقد تقدمت الرخصة له مع الوضوء وغيره خلافًا لظاهر ترجمة المصنف.

• ما يستفاد من الحديث

قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر أحاديث نوم الجنب من غير اغتسال: وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. ثم قال: وروي عن علي: لا تدخل الملائكة إلخ، وقال الخطابي: وقد قيل: إنه لم يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>