للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- سَأَلْتُهَا: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فُيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ.

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحضرمي الحارثي الكوفي، روى عن أبيه، وعنه أحمد بن يعقوب المسعودي وأبو توبة وقتيبة ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، قال أبو داود والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس به بأس، وضعفه عبد الحق وردَّ عليه القطان وقال: لا أعلم أحدًا قال فيه ذلك، وهو كما قال.

٣ - المقدام بن شريح: تقدم ٨.

٤ - شريح بن هانئ: تقدم ٨.

٥ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.

• التخريج

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بأطول من رواية المصنف، وابن حبان في صحيحه وأشار له الترمذي إلَّا أنه ليس عند أحد منهم قولها: (كان يأخذ العرق فيقسم علي) وهي زيادة تبين السبب في كونها تتقدم عليه في الأكل والشرب.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (سألتها هل تأكل المرأة) التقدير سألتها، فقلت لها: هل تأكل إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>