للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (إذا حاضت المرأة)، تقدّم الكلام على كل من (إذا)، و (حاضت) فلا معنى للإعادة.

قوله: (لم يؤاكلوهن)، وفي رواية: "لم يؤاكلوها" بالإفراد، لأن اسم المرأة مفرد ولكنه اسم جنس فلهذا جاء اللفظ النبوي بالجمع، والمؤاكلة مفاعلة من الأكل بمعنى الإشتراك فيه في وقت واحد وإناء واحد وكذا المشاربة. وأما المجامعة فهي تكون بمعنى المفاعلة من الجماع وهو النكاح، وتكون بمعنى المجالسة والإشتراك في الجلوس في مكان واحد كالمعاشرة والمؤانسة والمحادثة ونحو ذلك، ولهذا قال: (في البيوت)، وهذا هو المراد هنا أي المجامعة بمعنى المخالطة في الجلوس في المكان ونحوه، وليس المراد المعنى الذي هو الجماع لأنه قال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ما خلا الجماع. وجملة (لم يؤاكلوها) إلخ واقعة في خبر كان، وهي جواب الشرط سد أحدهما عن الآخر.

وقوله: (فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي سأله الصحابة عن حكم ذلك في الإسلام، والسائل أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر الأنصاريان.

وقوله تعالى: ({عَنِ الْمَحِيضِ}) قيل: الدم، وقوله تعالى: {في المحيض} المراد: وقت الحيض أو نفس الدم -وليس بالقوي - أو الحيض الذي هو سيلان الدم، لأن الثلاثة مشتركة في لفظ المحيض لغة.

وقوله: ({أَذًى}) والضمير في قوله: هو أذي راجع إلى الدم إن فسر المحيض في قوله: ({وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}) بالدم، فالضمير راجع إلى المسؤول عنه، والأذى: الشيء المستقذر الذي يتأذى به الإنسان، ومطلق الأذى أعم، واستدل به على استقذاره بالشرع كما هو مستقذر بالطبع، وقد ثبتت السنة بنجاسته ووجوب غسله عند إرادة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. وتقدّم في حديث عائشة (٢٨٢) أنها قالت: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أصابه شيء منها وهي حائض غسله ثم لا يعدوه".

وقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} الإعتزال الإنفراد عن الشيء والإبتعاد وليس المراد هنا ظاهره، ببيان السنة كما هنا في قوله: إنهم يصنعون كل شيء ما خلا الجماع، بل المراد اعتزال المحل المخصوص الذي هو محل خروج

<<  <  ج: ص:  >  >>