صاحب القبر المعذب بالبول، وهو مع كونه المراد به الخصوص كما سلف: عموم ظني الدلالة، يعني أنه ليس نصًا وإنما الإحتجاج بكونه عامًا، وهو لا ينهض بمعارضة تلك الأدلة المقتضية بما سلف. اهـ.
وللعيني -رحمه الله- في شرح البخاري في الجواب عن هذا الحديث كلام يستغرب من مثله، كقوله: الجواب المقنع أنه عرف بطريق الوحي شفاءهم به، والإستشفاء بالحرام جائز. ولا يخفى ما في هذا، فإنه لو فرض أنه عرف ذلك ولم يبينه للأمة؛ فإن الأحكام الشرعية والنقل عن الأصل لا يصح أن يبنى على هذا، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يبين للناس، لأن أمره لهؤلاء بشرب البول بمحضر من الناس من المعلوم ضرورة أنهم سيستحلونه، فكيف يسكت لهم عن بيان الحكم المخالف لما أمر به؟ هذا ما لا يقبله ولا يقوله منصف. وأما التداوي بالحرام فقد ورد فيه الحديث:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها"، وهذا هو المناسب للحكمه، فإن تحريم ما فيه الشفاء بعيد عن النظر السليم.
١ - محمَّد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني، روى عن عتاب بن بشير وعيسى بن يونس ومحمد بن سلمة ومسكين بن بكير، وعنه النسائي ويعقوب بن يوسف الشيباني ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي