للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سببية، وجملة و (رسول الله واضع) حالية من قولها: "جاء أبو بكر".

وقولها: (قد نام) حالية أيضًا، أي أتى أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحالة.

وقولها: (فعاتبني) الفاء عاطفة، وعاتبني: أي لامني، وقال: (ما شاء الله)، أي ما شاء الله أن يقوله من اللوم والعتاب كما جرت به عادة الأب مع ابنته.

وقولها: (يطعن) أي يضرب بيده، وهو بضم العين من قولهم: طعن يطعن إذا ضرب؛ من باب نصر، أما طعن يطعن من باب فتح فهو العيب والقدح، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بعث أسامة: "إنْ تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل"، والخاصرة جانب الظهر والبطن.

وقولها: (فما يمنعني) الفاء استئنافية أي ما يحول بيني وبين التحرك من ألم الطعن إلا كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائمًا على فخذي، فقولها: (إلا مكان) مكان: فاعل (يمنع)، والمراد: محله مني في ذلك الوقت، ولو تحركت لأحس أو انقطع نومه، وهذا من كمال فضلها وأدبها -رضي الله عنها-.

وقولها: (فنام) أي استمر نائمًا حتى أصبح، وقولها: (على غير ماء) أي في المحل الذي ليس فيه ماء.

وقولها: (فأنزل الله آية التيمم) الفاء سببية، وآية التيمم قد تقدم الخلاف فيها أول هذا الشرح المبارك في تفسير الآية أول الكتاب: هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ لأن كلًا من السورتين فيها آية يصح أن يقال فيها آية التيمم، وتقدم هناك ترجيح أنها آية المائدة.

• الأحكام والفوائد

فيه دليل على جواز السفر بالنساء في الجهاد وغيره ما لم تخش عليهن الضيعة والتعرض للفساد، وجواز النزول على غير ماء إذا أمن العطب والهلاك، وفيه: استعمال النساء للحلي ولبس القلادة ونحوها، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) وفيه: جواز استعارة الحلي للتزين للأزواج به، وإن كانت هذه الرواية ليس فيها التصريح بأن العقد لأسماء، لكنه في غيرها من الروايات كما تقدم، وفيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>