سببية، وجملة و (رسول الله واضع) حالية من قولها: "جاء أبو بكر".
وقولها:(قد نام) حالية أيضًا، أي أتى أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحالة.
وقولها:(فعاتبني) الفاء عاطفة، وعاتبني: أي لامني، وقال:(ما شاء الله)، أي ما شاء الله أن يقوله من اللوم والعتاب كما جرت به عادة الأب مع ابنته.
وقولها:(يطعن) أي يضرب بيده، وهو بضم العين من قولهم: طعن يطعن إذا ضرب؛ من باب نصر، أما طعن يطعن من باب فتح فهو العيب والقدح، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بعث أسامة:"إنْ تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل"، والخاصرة جانب الظهر والبطن.
وقولها:(فما يمنعني) الفاء استئنافية أي ما يحول بيني وبين التحرك من ألم الطعن إلا كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائمًا على فخذي، فقولها:(إلا مكان) مكان: فاعل (يمنع)، والمراد: محله مني في ذلك الوقت، ولو تحركت لأحس أو انقطع نومه، وهذا من كمال فضلها وأدبها -رضي الله عنها-.
وقولها:(فنام) أي استمر نائمًا حتى أصبح، وقولها:(على غير ماء) أي في المحل الذي ليس فيه ماء.
وقولها:(فأنزل الله آية التيمم) الفاء سببية، وآية التيمم قد تقدم الخلاف فيها أول هذا الشرح المبارك في تفسير الآية أول الكتاب: هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ لأن كلًا من السورتين فيها آية يصح أن يقال فيها آية التيمم، وتقدم هناك ترجيح أنها آية المائدة.
• الأحكام والفوائد
فيه دليل على جواز السفر بالنساء في الجهاد وغيره ما لم تخش عليهن الضيعة والتعرض للفساد، وجواز النزول على غير ماء إذا أمن العطب والهلاك، وفيه: استعمال النساء للحلي ولبس القلادة ونحوها، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨)}، وفيه: جواز استعارة الحلي للتزين للأزواج به، وإن كانت هذه الرواية ليس فيها التصريح بأن العقد لأسماء، لكنه في غيرها من الروايات كما تقدم، وفيه: