للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم.

• اللغة والإعراب والمعنى

قولها: (فصلوا بغير وضوء) أي اجتهادًا منهم أنها تجزئهم، وهذه الرواية وما في معناها من روايات هذا الحديث فيها إشكال, لأن القصة إن كانت واحدة فالمعروف المحفوظ الذي عليه الجمهور أنها كانت قبل قصة الإفك، والذي يمكن أن ينطبق عليه قول أسيد: ما هي بأول بركتكم؛ أي بل هي مسبوقة بغيرها، إنما هو قصة الإفك لعدم النقل في قصة أخرى يمكن حمل قول أسيد عليها، وإذا فيشكل قوله ذلك قبل قصة الإفك لأنها الأمر الثاني الذي تكرهه في قوله: ما نزل بك أمر تكرهينه.

وقوله: (فأنزل الله آية التيمم) نص في نزولها حينئذٍ، وإذا كان نزولها بالبيداء عند خروجهم فقد نزلت قبل الإفك، اللهم إلا على أنها نزلت مرتين، ولكن يبعد كل البعد أن يكون أسيد ومن معه في المرة الثانية قد جهلوا ذلك حتى يصلوا بغير تيمم. وممن جزم بتعدد القصة كما قال ابن حُجْر: محمد بن حبيب الأخباري.

قلت: لكن قال في غزوة ذات الرقاع: ولم يرد أنها كانت معه فيها، بل ظاهر سياق الغزوة والحوادث التي حصلت فيها أنها لم تكن معه، يدرك ذلك من أحاط بها علمًا، لكن يحتمل أنها غزوة أخرى ويدل عليه حديث عباد بن عبد الله عن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا؛ خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي، حتى حبس الناس على التماسه فقال لي أبو بكر: يا بنيّة في كل سفر تكونين عناء على الناس؟ فأنزل الله -عز وجل- الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة، ثلاثًا.

فهذا يدل على أن ضياع العقد كان مرتين، وهو يزيل إشكال قول أسيد لولا قولها: فأنزل الله آية التيمم؛ فإن النزول كان في غزوة المريسيع وهي الأولى وكانت فيها في الرجوع قصة الإفك، فلا محيص عن إشكال ذلك النزول إلا بدعوى أن النزول كان مرتين، ومع ذلك يبقى الإشكال في كون

<<  <  ج: ص:  >  >>