للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولها: (أسمعت) بهمزة الإستفهام.

وقولها: (كذا وكذا) المكنى عنه مبيّنٌ في رواية البخاري وغيره، وهو: أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها, ولتشهد الخير ودعوة المسلمين.

وقولها: (لتخرج) اللام لام الأمر، و (العواتق) جمع عاتق وقيل: هي الجارية إذا بلغت أو قاربت البلوغ، وقيل لها: عاتق؛ لأنها تعتق عندهم في هذه السن من الخدمة. وقيل: هي التي بلغت التزويج وهو يرجع إلى القول الأول. وقيل: هي الكريمة على أهلها.

وقوله: (ذوات الخدور) وفي الرواية الأخرى: (العواتق ذوات الخدور) فجعلهن شيئًا واحدًا، والخدور: جمع خدر بكسر الخاء وهو ستر يتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن إذا أردن التستر. وبين العواتق وذوات الخدور عموم وخصوص من وجه، وذلك أنها تكون مخدرة وليست بعاتق وتكون عاتقا غير مخدرة، فإن المرأة إذا لزمت الخدر فهي مخدرة عاتقا أو غير عاتق، والعاتق قد تخدر وقد لا تخدر أي لا تجلس في الخدر. و (الحيض): جمع حائض وقد تقدم شرحه وأنها التي يخرج منها الدم في وقته المعتاد، فإذا كان في غير وقته فهي مستحاضة، ويطلق لفظ الحائض على من بلغت سن الحيض وإن لم يكن في وقت حيضها؛ إذا أريد بيان السن والصفة كما في قوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار". وقوله: (فيشهدن الخير) أي: اجتماع الناس للخير الذي هو الصلاة والدعاء، فالمراد بالخير اجتماع المسلمين على طاعة الله تعالى ودعوتهم في ذلك الوقت.

• الأحكام والمعنى

في الحديث: شدة تعظيم الصحابيات للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: وجوب المواساة عند الحاجة، وأن المطلوب من المسلمين التعاون على البر والتقوى، وأن المرأة لا تخرج إلا وهي متسترة، وأن خروجهن في مثل هذه الحالة قربة ما لم يحدثن بدعة، واستحباب حضور النساء لمثل هذا النوع من مجامع الخير ما لم تترتب عليه مفسدة، وإلا منع لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفيه: أن السنة لصلاة العيد الخروج ولا تصلى في المساجد، وكذا الإستسقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>