للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَدْفعُ لها مِقْنَعَةً (١).

* * *


(١) وفي الوجوب وجهان:
أحدهما: ما يقع عليه اسم المال.
والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. .
وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية، والثاني: يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها. راجع: "المهذب" (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>