للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنْدَ المَعيةِ يُقدِّمُ الأقْربَ رَحِمًا، ثُمَّ الأقْربَ دَارًا.

السابع: أن لا يكونَ هناكَ مَن يُتأذَّى بحضُورِه، أوْ لا يَليقُ به مُجالستُه.

الثامنُ: أن لا يكونَ هناكَ مُنكَر، فإنْ كان مِمَّنْ إذَا حضَرَ رُفِعَ المُنكَرُ (١) أجَابَ، وإنْ لَمْ يكنْ كذلك حَرُمَ الحُضورُ على ما صحَّحَه المَراوِزةُ، وهو الأرْجَحُ، وعِنْدَ (٢) غَيرِهم الأَولى أن لا يَحضُرَ وليْسَ بِخطَإٍ، فظَاهرُ النَّصِّ يَقتضِيه (٣).

ومِن المنكَراتِ فَرْشُ الحريرِ للرَّجلِ، وصورُ الحيوانِ غيرُ مَقطوعةِ الرءُوسِ على سَقفٍ أو جِدارٍ أوْ سِترٍ مُعلقٍ أوْ وِسادةٍ منصوبةٍ.

وليس مِن المنكَرِ (٤) صُورةٌ (٥) فِي فُرُشٍ تُداسُ أوْ مِخَدةٍ يُتَّكأُ علَيها أوْ طَبقٍ أو خِوانٍ (٦) أو قَصعةٍ.

ولا بأسَ مُطْلَقًا بِصُوَرِ الشَّجرِ والشَّمسِ والقَمر (٧).


(١) "المنكر" سقط من (ب).
(٢) في (ب): "عند".
(٣) في "مختصر المزني" (ص ١٨٤): فإن كان فيها المعصية من المنكر أو الخمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم، فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس، فإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب.
(٤) في (أ): "المنكرات".
(٥) "صورة" سقط من (أ).
(٦) في (ل): "إخوان".
(٧) في "مختصر المزني" (ص ١٨٤) فإن رأى صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>