للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَلَّتْ عليكُمُ الملائكةُ، وذَكرَكُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ" (١).

* * *

ونثرُ السُّكَّرِ وغَيرِهِ، ومِنه الدَّراهمُ والدَّنانيرُ خلافُ الأَوْلى على الأصحِّ، وكذا أَخْذُه على ما ذَكَرُوه، ونُصَّ على كَراهتِه (٢).


(١) جاء ذلك في حديث ضعيف: رواه ابن ماجه في سننه برقم (١٧٤٧) من طريق مصعب بن ثابتٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه- قال: أفطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند سعد بن معاذٍ -رضي اللَّه عنه- فَقال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". وفي إسناده مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير: وهو ضعيف.
ومن هذا الوجه رواه البزار في "البحر الزخار" (٢٢١٧) قال: حدثنا محمد بن مرداسٍ الأنصاري، قال: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: نا محمد بن عمرٍو، عن مصعب بن ثابتٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أفطر عند قومٍ قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من رواية مصعب بن ثابتٍ عنه، ولم نسمع هذا الحديث إلا من محمد بن مرداسٍ، عن عبد الوهاب، وغير محمدٍ يرويه عن عبد الوهاب، عن محمد بن عمرٍو، عن مصعب بن ثابتٍ، عن ابن الزبير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما رواه ابن مرداسٍ، عن عبد الوهاب. انتهى.
ورواه ابن حبان (١٢/ ١٥٧) والطبراني في "الدعاء" (٩٢٧) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٦٥١) وغيرهم.
(٢) يجوز نثر السكر والدنانير ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم، في إملاك أو ختان، وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملًا بالعرف، وتركه أولى، لأنه يشبه النهي، إلا إذا لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض، بأن عرف منه الملتقط ذلك، ولم يزر الالتقاط في مروءته، فلا يكون تركه أولى. . "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (٣/ ٢٢٩).
وقال في "جواهر العقود" (٢/ ٣٨): والنثار في العرس والتقاطه، قال أبو حنيفة: لا بأس به، ولا يكره أخذه، وقال مالك والشافعي بكراهته، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>