(٢) "مختصر المزني" (ص ١٨٥). (٣) في (أ، ب): "ليقتضي"، وفي (ز): "يقتضي". (٤) في (ل): "بغير قرعة". (٥) "بقرعة. . . بعضهن" سقط من (أ). (٦) في (ل): "وقضى"، وفي (ز): "قضى". (٧) في "مختصر المزني" (ص ١٨٥): عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. أنها قالت: كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال الشافعي رحمه اللَّه: وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها، ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي، مثل مقامه معها ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع. (٨) في (ل): "بها".