للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرُّجوعُ إلى مَهْرِ المِثْلِ على ما صحَّحُوه.

والقياسُ: إلى ألفٍ خالصةٍ.

والمُعتبَرُ فِي الإعْطاءِ التسليمُ له ولَوْ بالوَضعِ بيْنَ يَدَيْه، وكذا فِي الإقْباضِ، ولا بُدَّ مِنَ الاخْتيارِ فِيهما (١).

وما وَقعَ فِي "المِنهاجِ" فِي الإقْباضِ مِن اعْتِبارِ أَخْذِهِ بِيَدِه، ولَو كانَتْ مُكرَهَةً (٢) وَهْمٌ فيهما على الفَتْوى، فذاك في: "إنْ قبضْتِ (٣) " وفي: "إنْ أَعطيتِيني هذا المَغصُوبَ" أوْ "هذَا الحُرَّ" فأَعْطَتْه، يَقَعُ بَائنًا بِمَهْرِ المِثْلِ على الأصحِّ.

وأمَّا مِن جِهَةِ الزَّوجةِ، فإذا بَدأتْ بِقَوْلِها: طَلِّقْنِي على كذا، فلَها الرُّجوعُ قَبْلَ جَوابِه نَظرًا لِلْمُعاوضةِ، ويُشتَرَطُ أَنْ يُطلِّقَها فِي مَجْلِسِ التَواجُبِ، ولو كانَتْ صِيغتُها بمِتَى ونحوِها على الأصحِّ تَغْلِيبًا للمُعاوَضةِ مِنْ جِهَتِها إلا إذا صَرَّحتْ بالتراخِي معَ مَتى أوْ مَع غَيرِها، فإنه لا يُشتَرَطُ الفَورُ، ويَلزَمُ (٤) المُسمَّى إذَا أَجَابَها فِي زَمَنِ التَّراخِي؛ قُلْتُه تَخْريجًا.

وليس لنَا صُورةٌ يَلزَمُ فِيها (٥) المُسمَّى مَع التَّراخِي مِن جِهَتِه (٦) غَيرَ هذِه


(١) في (ل): "منهما".
(٢) في (ل): "مكرهة".
(٣) في (ل): "أقبضت".
(٤) في (ل): "ويلزمه".
(٥) في (ب): "فيهما".
(٦) في (ل): "جهتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>