للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُتصوَّرُ أن تُطَلَّقَ زوجةُ الصبيِّ إلا فِي صُورةٍ على وجْهٍ ضعيفٍ، وهي: ما إذا أَعْسَرَ بالنفقةِ، وفُرِّق بينهما بذلك (١)، فإنَّها فُرقةُ طلاقٍ على وجهٍ شاذٍّ.

ولا يُتصورُ طلاقُ زوجةِ المجنونِ والمُغمَى عليه (٢) فِي غَيْرِ الإعْسارِ إلا فيما إذا علَّقَ طلاقَها فِي حالِ التَّكليفِ بِصِفَةٍ، فوُجِدتْ، وهو غيرُ مُكَلَّفٍ.

ويُتصَوَّرُ طلاقُ زوجةِ النائِمِ (٣) فِي غيرِ ذلك من وكيلِهِ.

ودخلَ فِي المكلَّفِ: السفيهُ والمريضُ، فإنه يقعُ طلاقُهُما قَطْعًا، والسَّكرانُ فإنه يقعُ طلاقُهُ على المَذهبِ، وهو مُكلَّفٌ على النصِّ المُعتمَدِ عندَ الأصحابِ (٤).

وما وقَعَ لِصاحِبِ "الرَّوضةِ" (٥) فيها (٦) وفِي غيرِها مِن أنَّه غَيْرُ مُكَلَّفٍ


= فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر هذا مذهبنا.
(١) "بذلك" سقط من (ل).
(٢) "عليه" سقط من (ب).
(٣) "النائم" سقط من (ل).
(٤) قال البيهقي في "معرفة السنن" (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧): ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله. قال الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ" والسكران ليس واحدًا من هؤلاء.
(٥) قال في "روضة الطالبين" (٨/ ٢٣): فإنه يقع طلاقه على المذهب، وليس مكلفًا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، ولكن مراد أهل الأصول إنه غير مخاطب حال السكر ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد.
(٦) في (ل): "وما وقع لصاحب المحرر فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>