(١) "بذلك" سقط من (ل). (٢) "عليه" سقط من (ب). (٣) "النائم" سقط من (ل). (٤) قال البيهقي في "معرفة السنن" (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧): ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله. قال الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ" والسكران ليس واحدًا من هؤلاء. (٥) قال في "روضة الطالبين" (٨/ ٢٣): فإنه يقع طلاقه على المذهب، وليس مكلفًا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، ولكن مراد أهل الأصول إنه غير مخاطب حال السكر ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد. (٦) في (ل): "وما وقع لصاحب المحرر فيها".