راجع "الكافي" (٢/ ٥٧١) و"مغني المحتاج" (٣/ ٢٨٩) و"المغني" (٧/ ١١٨). (١) كأن يكون حاكمًا أو لصا متسلطًا متغلبًا، وقد ذكر المصنف رحمه اللَّه قيدًا في الإكراه وهو أن يكون بحق، فمن أكره على الطَّلاق بحق وقع طلاقه إجماعًا، كالمؤلي إذا انقضت مدة إيلائه، وأجبره القاضي على الطَّلاق فطلق. (٢) في (ب): "مما". (٣) في (ل): "ظهر". (٤) في (ب): "تأخيره". (٥) "كذا" سقط من (ب). (٦) في (أ، ب): "إن". (٧) في (ب): "إذ لم". (٨) قال في "المهذب" (٢/ ٧٨): وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغص منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس القليل فليس بإكراه. وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه وإن لم يكن فيه تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان أحدهما أنه إكراه لأنه جعل النفي عقوبة كالحد ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطن، والثاني ليس بإكراه لتساوي البلاد في حقه.