للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِوَطءِ الأصلِ مُكْرهًا، ويتقرَّرُ بالوَطْءِ مَكرهًا (١) المُسمَّى الصحيحُ، ومهرُ المثْلِ عند فَسادِ التَّسميةِ.

وقد يَجِبُ (٢) مَهْرُ المِثْلِ فِي غيرِ ذلك.

وتَزولُ بَكارَةُ مَن وُطِئَتْ حتى زالتْ بكارتُها مُكرَهَةً (٣)، وتَنتقِلُ إلى حُكْمِ الثَّيبِ.

وتَسقطُ نفقةُ مَنْ أُكرِهَتْ على الخُروجِ مِن منزلِ زوجِها، وحِيْلَ بَيْنَهَا وبينَ الزَّوجِ يومًا فأكثَرَ مَثَلًا، وفِي صاحبِ (٤) الوَظيفَةِ نظرٌ، ولم أَرَ مَن جَمَع ذلك.

والمُكْرَهُ على إتلافِ المالِ، وكذا على تسليمِ ما (٥) هُو مُؤتَمنٌ عليه طَريقٌ فِي الضَّمانِ على الأصحِّ.

والقياسُ يُقرِّرُ النِّصفَ على مباشِرِ الإتلافِ مُكْرهًا، كما سَيأتِي في (٦) القِصَاصِ.

ويَرْتفِعُ التحريمُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ أُكرِهَ علَيه إلا القتلَ والزِّنى، وسَيأتِي حُكْمُ كُلٍّ فِي بابِه.


(١) في (ل): "مهرها".
(٢) في (ب): "يجب فيه".
(٣) في (ب): "مطلقًا مكرهة".
(٤) في (أ، ب): "صاحبة".
(٥) في (ل): "على تسليمها".
(٦) "في" سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>