للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعِلْمِ ولَمْ (١) تَبطُلْ صلاتُه، ولا يُعرَفُ فِي غَيْرِ هذا.

وأمَّا الناسِي للصلاةِ وجاهلُ تحريمِ الكلامِ فيها، فإنه قد يُتصوَّرُ فيها (٢) ذلك، وأوْقعَ البغويُّ طلاقَه بإشارَتِه المَفهومةِ (٣) وإنْ لَمْ يَنوِ الطَّلَاقِ.

والمَعمولُ به أنَّ إشارتَه منها ما هو صَريحٌ، وهي ما يَفهَمُ منها الطَّلَاقَ مَن وقَفَ عليها، ومِنها كنايةٌ وهيَ التِي يَختصُّ بِفَهمِ الطَّلَاقِ منها الذَّكِيُّ.

وقالَ المُتولِّي: إنَّما تُعتبَرُ إشارتُه إنْ لَمْ يَقدِرْ على الكِتابَةِ، فإنْ قَدَرَ كَتَبَ الطَّلَاقَ، وكَتبَ: إني قَصدْتُ الطَّلَاقَ، والمَشهورُ الأولُ.

* المَوضِعُ الثاني: الكِتابةُ، ولا بُدَّ فيها مِنَ النيَّةِ، ولو كَتَبَ الصريحَ كَمَا تقدَّمَ.

* * *


(١) في (ل): "لم".
(٢) في (أ): "فيهما".
(٣) في (ل): "المفهمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>