للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايةِ نافعٍ فِي حَديثِ ابنِ عُمرَ لمَّا طَلَّقَ زَوْجتَه (١)، وهي حائِضٌ (٢).

وفِي "مختصر المُزنيِّ" (٣): روى هذا الحديثَ سالمٌ (٤) ويُونُسُ بنُ جُبيرٍ (٥)، فخالفُوا (٦) نافعًا فِي شيءٍ منه، قالوا كلُّهم: عن ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِعُمرَ: "مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، [ثم إنْ شاءَ طلَّقَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ أَمْسَكَ" ولم يقولُوا: "ثُم تَحيضُ ثُم تَطهُرُ"] (٧).

وما ذكرَه المزنيُّ ظاهرُه أنه (٨) كلامُ الشافعيِّ رضي اللَّه عنه، وكذلك (٩) صَرَّحَ به غيرُه بِزيادةِ أنَسِ بْنِ سِيرينَ (١٠) معَ سَالمٍ ويُونُسَ بْنِ جُبيرٍ، وليس هذا المذكورُ عن سالمٍ ويونسَ (١١) مخالفًا لِرِوايةِ نَافعٍ.

فمَعْنى "حتى تَحيضَ" أي: حيضةً مستقبَلة، وذلك لا يكونُ إلا بَعْدَ طُهْرٍ،


(١) قيل: اسمة آمنة بنت غفار. راجع "فتح الباري" (٩/ ٢٥٩) ..
(٢) وفي لفظ في "الصحيح": "فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء". وأراد -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي: لقبل عدتهن، حتى يشرعن عقيب الطَّلَاق في العدة المحسوبة، فإن بقية الحيض لا تحسب فتطول العدة.
(٣) "مختصر المزني" (ص ٢٦٣/ دار الفكر).
(٤) يعني سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروايته في "صحيح مسلم" (٤/ ١٤٧١).
(٥) وكنيته أبو غلاب، وروايته في "صحيح البخاري" (٥٢٥٨)، و"صحيح مسلم" (٧/ ١٤٧١).
(٦) كذا وصوابه: "فخالفا".
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٨) في (أ): "أن".
(٩) في (ل): "فكذلك".
(١٠) وروايته في "صحيح مسلم" (١١/ ١٤٧١).
(١١) "وليس هذا المذكور عن سالم ويونس" مكرر بـ (ب) بزيادة: "ابن جبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>