للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.

* * *

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.

* * *

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):

١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.

٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.

٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.

٤ - والوُضوءُ.

٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.

٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.

٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.

٨ - والدَّلْكُ.


(١) في (أ، ظ): "داخل".
(٢) في (ظ): "عشرة"، وعدها المحاملي (ص ٦٧ - ٦٨) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤ - ٦٥، فتح العزيز ٢/ ١٧٠، كفاية الأخيار ١/ ٢٥ - ٢٦، مغني المحتاج ١/ ٧٣ - ٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/ ٦٦ - ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>