للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.

٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.

٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.

* * *

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):

١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).

٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.

* * *

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).

* ومِن شَرائطِه (٦):

- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.


(١) في (أ): "يغسل".
(٢) "اللباب" (ص ٦٨) و"نهاية المحتاج" ١/ ١٨٩، و"الدرر البهية" ٢٥.
(٣) في (أ): "النهر".
(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٧.
(٥) "اللباب" (ص ٦٩).
(٦) في (أ): "شرائط".

<<  <  ج: ص:  >  >>