للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسعُ التَّطليقَ، ورُجِّحَ، والأرْجَحُ الأوَّلُ.

ولو قالَ: "أنتِ طالقٌ اليوْمَ إذا جاءَ الغَدُ" لَمْ تَطلُقْ عند ابْنِ سُريجٍ وغيرِهِ، وهو الأصحُّ (١).

ولو قال الحُرُّ: "مَتى طَلَّقتُكِ أو وَقعَ عليكِ طلاقِي فأنتِ طالق قَبْلَه ثَلاثًا"، أو مَنْ فيه رِقٌّ: "فأنتِ طَالقٌ قبْلَه طَلْقَتَينِ" أو (٢) قال: "كلٌّ قبْلَ الدُّخولِ" أو: "لَمْ يَبْقَ إلا واحدةٌ فأنْتِ طَالقٌ قبْلَه" (٣).

فإنْ لَمْ تَمضِ لَحظةٌ تَسَعُ الحُكْمَ بالوُقوعِ بأنْ أَعْقبَ تعليقَه بالتنجيزِ وقعَ المنجَّزُ قَطْعًا.

وإنْ مَضَتْ ثُم نَجَّزَ، لَمْ يَقعْ على نصٍّ نُقِلَ، وأحدُ النَّقلَينِ عن ابْنِ سريجٍ، ورجَّحَه كثير، لا فِي تَطليقةٍ يطلُبُها فِي الإيلاءِ والحَكَمَينِ فِي الشِّقاقِ، بلْ يقعُ كما يَقعُ الفَسخُ في: "إنْ فسختُ بعتقِكِ فأنتِ طالق قبْلَه ثَلاثًا"، ولا فِي حالةِ نِسيانِ التعليقِ فيقَعُ؛ قلتُه تخريجًا.

ولَو طَلَّقَ الوَكيلُ وقعَ فِي "متى طلقتُكِ" ولا دَوْرَ.


(١) قال في "الروضة" (٨/ ١٢٣ - ١٢٤): ولو قال "أنت طالق اليوم إذا جاء الغد" فوجهان: أحدهما: عن ابن سريج وصاحب التقريب لا تطلق أصلًا لأنه علقه بمجيء الغد فلا يقع قبله وإذا جاء الغد فقد مضى اليوم الذي جعله محلًا للإيقاع، والثاني: إذا جاء الغد وقع الطَّلَاق مستندًا إلى اليوم ويكون كقوله إذا قدم زيد فأنت طالق اليوم.
وراجع "الوسيط" (٥/ ٤٥٣) و"مغني المحتاج" (٣/ ٣١٥) و"أسنى المطالب" (٣/ ٣٠٥).
(٢) في (ل): "ولو".
(٣) "المهذب" (٢/ ٩٩)، و"الوسيط" (٥/ ٤٤٤)، و"الروضة" (٨/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>