للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولو انقطعَ الدمُ بعدَ (١) يومٍ ولَيلةٍ بحَبَلٍ ونحوِه وقعَ الطَّلَاقُ أيضًا.

وفِي المُتحيِّرةِ والمَجنونةِ فِي قوله: "حَيضة"] (٢) إنْ كان فِي آخِرِ جُزءِ الطُّهرِ تَطلُقُ إذا انْقضَى الشَّهرُ بعدَه.

وإنْ قال ذلك فِي أثْناءِ الشَّهرِ، فمُقتضَى ما ذكرَه الشَّيخُ أبو حامدٍ وغيرُه فِي عِدَّتِها: أنَّها لا تَطْلُقُ حتى يَمضِيَ شَهْرٌ بَعْدَ الشَّهرِ الذي وقَعَ التعليقُ فِي أثْنائِه، وكان الباقِي خَمسةَ عشرَ يومًا.

وعندِي: أنَّها تَطلُقُ إذا انْقضَى نِصفُ الشَّهرِ الثاني.

وإنْ قال: "حِيضة" بكَسْرِ الحَاءِ فهُو كقَولِه: "إنْ حِضتِ".

ولو (٣) قال: "إنْ حِضتِ حَيْضًا فأنْتِ طَالقٌ" فهو كقولِه: "إنْ حِضْتِ"


= وأخرجه أبو داود (٢١٥٧)، والدارمي (٢/ ١٧١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ٤٤٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٩٤) عن شريك، به، لم يذكر فيه أبا إسحاق السبيعي.
وسيأتي بتوسع في كتاب العدة، ويغني عنه ما رواه مسلم (١٣٩/ ١٤٤١) عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهُ أتى بامرأةٍ مُجح على باب فُسطاطٍ، فقال: "لعلهُ يُريدُ أن يُلم بها", فقالُوا: نعم، فقالمارسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممتُ أن ألعنهُ لعنًا يدخُلُ معهُ قبرهُ، كيف يُورثُهُ وهُو لا يحل لهُ؟ كيف يستخدمُهُ وهُو لا يحل لهُ؟ ".
(١) في (ل): "في".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ز): "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>